الميرزا جواد التبريزي
15
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
وبالجملة القطع فيما كان موضوعاً عقلاً لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ، ولا من حيث المورد ، ولا من حيث السبب ، لا عقلاً - وهو واضح - ولا شرعاً ، لما عرفت من أنه لا تناله يد الجعل نفياً ولا إثباتاً ، وإن نسب إلى بعض الأخباريين أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية ، إلاّ أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة ، بل تشهد بكذبها ، وأنها إنما تكون إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه ، كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن السيد الصدر في باب الملازمة ، فراجع .
--> 1 ) وسائل الشيعة : 29 : 352 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأول .